اعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة، البغدادي المحمودي، ضوابط بيع وتملك الوحدات السكنية والإقراض النقدي لبناء أو صيانة أو شراء سكن.
وأحالت اللجنة الشعبية الضوابط إلى المصارف التخصصية لوضعها موضع التنفيذ، حيث دعت مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإعلان للمواطنين عن الوحدات السكنية التي ينفذها مباشرةً أو التي تنفذها الأجهزة والجهات الأخرى المكلفة بمشروعات الإسكان وفقاً لأحكام قراري اللجنة الشعبية العامة رقمي (697) لسنة 2008، و(186) لسنة 2009.
وبموجب هذا يشكل المصرف لجنة بيع وتملك الوحدات السكنية على مستوى كل شعبية برئاسة مدير فرع المصرف بالشعبية وعضوية مندوبين عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والماليـة، واللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، وجهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وتتولى اللجنة بيع الوحدات السكنية للمواطنين الذين تتوافر لديهم الاشتراطات والضوابط المحددة أدناه، وما نصت عليه قرارات اللجنة الشعبية العامة.
وفي هذا الشأن، يراعى المقدمون على الزواج من الشباب، أولوية التسجيل حسب تواريخ تقديم طلبات التملك، العائلة الأكبر عدداً، التي تقطن بمسكن غير صحي، والأرامل والمطلقات العائلات لأطفالهن، المتزوجون الذين يعولون.
وتتولى اللجنة بيع وتمليك الوحدات السكنية بنطاق الشعبية للمشروعات الإسكانية التي يجري تنفيذها بالشعبية بداية من تاريخ دخول المشروع حيز التنفيذ، ويسلم المستفيد إيصالاً بالتخصيص يتضمن رقم الوحدة السكنية، وموقعها والتاريخ المحدد للتسليم.
هذا ويتم تشكيـل اللجنـة بالقرار المنصـوص من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية برئاسـة مندوب عن القطاع المذكور ، وعضوية مندوبين عن اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، واللجنة الشعبية العامة للعدل، مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ برامج بيع وتملك الوحدات السكنية من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض بالشعبيات ، وذلك وفقاً لأحكام القرار(186).
ضوابط البيع والتملك
وفيما يتعلق بضوابط بيع وتملك الوحدات السكنية بالتقسيط، اشترطت اللجنة أن يكون طالب التملك متمتعاً بالجنسية الليبية، وأن يكون متزوجاً أو مقدماً على الزواج، وألا يكون طالب التملك مالكاً لسكن خاص أو عام صالح للسكـن فيه أو زوجه أو أياً من أولاده القُصر.
وتثبت عدم صلاحية المسكن للسكن بتقرير فني من جهة مختصة ومعتمدة من قبل المصرف، كما يعتبر المسكن غير صالح للسكن إذا تقررت إزالته لأي غرض أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
ويشترط أيضاً، ألا يكون طالب التملك قد سبق له الحصول على قرض عقاري لغرض بناء أو شراء مسكن، وأن يتعهد المستفيد بعدم التنازل عن الوحدة السكنية المسلمة إليه أو التصرف فيها بأي وجه من التصرفات إلا بعد سداد كامل ثمنها، وأن يلتزم المستفيد بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة ويتحمل وحده مسؤولية صحة وسلامة وقانونية هذه المستندات.
كما يتعهد المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في الأغراض المخصصة لها، كما يلتزم بصيانة مكوناتها والمحافظة عليها وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل عليها والمحافظة على المظهر العام للمبنى والموقع، أن يلتزم المستفيد من الوحدة السكنية بتحمل تكاليف الخدمات المشتركة للوحدات والمجمعات السكنية التي تقدمها الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة وذلك لضمان المحافظة على سلامة الوحدة والمبنى والموقع العام.
كما يجب أن تشمل هذه التكاليف قيمة الصيانة الدورية والتشغيل للعناصر والمنافع المشتركة في المبنى وموقع التجمع السكني ، ويتم النص على ذلك بوضوح في شروط عقد التمليك المبرم مع المستفيد.
ضوابط الإقراض النقدي
وفيما يتعلق بالإقراض النقدي لبناء أو صيانة وحدة سكنية، فقد اشترطت اللجنة الشعبية العامة، أن يكون طالب القرض متمتعاً بالجنسية الليبية.
وأن يكون قد أتم سن (21) بالنسبة للذكور، وكذلك المطلقات والأرامل اللاتي يعلن أطفالهن، والليبيات المتزوجات من غير الليبيين متى كان لهن أطفال، وأن يكون مالكاً أو حائزاً أو مخصصاً له قطعة أرض تصلح لإقامة سكن عليها، أو لمسكن يريد صيانته أو البناء فوق سطحه، ويكون إثبات الملكية أو الحيازة أو التخصيص بشهـادة من الجهـة المخولة قانوناً.
كما اشترطت أن يكون حاصلاً على ترخيص أو أذن بالبناء أو الصيانة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وعلى موافقة مصلحة التخطيط العمراني في حالة البناء فوق سطح السكن القائم.
وألا يكون مالكاً هو وزوجته أو أيا من أبنائه القصر أو الذين لا دخل لهم لعقار صالح للسكن، وأن يكون المسكن الممنوح القرض من أجله باسم المصرف ، على أن تنقل الملكية للمستفيد بعد سداد القرض.
وفيما يتعلق بالإقراض لغرض شراء مسكن جاهز، اشترطت اللجنة أن يكون طالب القرض متمتعاً بالجنسية الليبية، ويقدم طالب القرض المستندات الخاصة بالسكن الراغب بشرائه بما فيها سند ملكية العقار باسم المالك الأصلي.
وأن يتعهد المقترض بنقل ملكية المسكن إلى المصرف، ويتم إبرام عقد تمليك بين المصرف والبائع ويسجل المسكن باسم المصرف.
وتنقل ملكية المسكن إلى المستفيد من القرض عند قيامه بسداد كامل الأقساط ، وتعطى الأولوية للشراء من الشركات والجهات الاستثمارية.
أسعار الوحدات السكنية
وحول أسعار الوحدات السكنية، تتولى هيأة المشروعات العامة تحديد سعر بيع وتملك الوحدات السكنية بمراعاة موقع الوحدة ومساحتها ونوعيتها.
وتحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية والخدمات المشتركة بما في ذلك الأعمال تحت منسـوب الأرض والسلالم والأسطح وخزانـات الميـاه والواجهـات وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبيـة العامة رقم (697) لسنة 2008 المشـار إليه وذلك بما لا يجاوز، (100,000) للشقة الواحدة بالوحدات السكنية المجمعة الرأسية (العمارات)، ويسري هذا السعر على الاقتراض لغرض شراء مسكن جاهز من الشركات والجهات الاستثمارية، (130,000) للوحدة السكنية الأرضية المنفصلة أو المزدوجة.
وتحدد اعتباراً من بداية هذه السنة قيمة القرض النقدي بمبلغ (60) ألف دينار، وذلك لبناء منزل داخل الأراضي الزراعية والرعوية طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1992 في شأن حماية الأراضي الزراعية، وكذلك داخل المخططات المعتمدة بالمدن الكبرى والبناء فوق أسطح المنازل القائمة إذا كان مسموحاً بذلك.
إقراض الأنشطة الاقتصادية
وحول ضوابط الإقراض لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، أن يكون طالب القرض متمتعاً بالجنسية الليبية، أن يكون المشروع المطلوب له القرض من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
ويقوم المقترض برهن أصول المشروع محل القرض رهناً حيازياً للمصرف المقرض ، دونما حاجة لرهن أية أصول أخرى، وأن يلتزم المقترض بالتأمين الشامل على الآلات والمعدات ،وتُضاف إلى قيمة القرض، وأن يوقع المقترض سندات (كمبيالات) بالأقساط المقررة، وذلك فيما يتعلق بالإقراض لإقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية وخدمية وحرفية.
أما فيما يتعلق بضوابط الإقراض الزراعي، فقد اشترطت اللجنة الشعبية العامة، أن يكون طالب القرض متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، أن يكون طالب القرض منتفعاً بأرض زراعية مشتغلاً فيها بجهده أو مع شركائه.
كما اشترطت أن تكون مدة انتفاعه بالأرض تغطي مدة القرض وقيمته طبقاً للضمانات المقررة بالمصرف المقرض.
يذكر أن جميع حالات الإقراض المحددة تتحمل الخزانة العامة رسم الخدمة بما لا يتعدى (0.5%) نصف بالمائة من قيمة القرض.
منقول عن صحيفة قورينا عدد 25 / 1 / 2011
وأحالت اللجنة الشعبية الضوابط إلى المصارف التخصصية لوضعها موضع التنفيذ، حيث دعت مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإعلان للمواطنين عن الوحدات السكنية التي ينفذها مباشرةً أو التي تنفذها الأجهزة والجهات الأخرى المكلفة بمشروعات الإسكان وفقاً لأحكام قراري اللجنة الشعبية العامة رقمي (697) لسنة 2008، و(186) لسنة 2009.
وبموجب هذا يشكل المصرف لجنة بيع وتملك الوحدات السكنية على مستوى كل شعبية برئاسة مدير فرع المصرف بالشعبية وعضوية مندوبين عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والماليـة، واللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، وجهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وتتولى اللجنة بيع الوحدات السكنية للمواطنين الذين تتوافر لديهم الاشتراطات والضوابط المحددة أدناه، وما نصت عليه قرارات اللجنة الشعبية العامة.
وفي هذا الشأن، يراعى المقدمون على الزواج من الشباب، أولوية التسجيل حسب تواريخ تقديم طلبات التملك، العائلة الأكبر عدداً، التي تقطن بمسكن غير صحي، والأرامل والمطلقات العائلات لأطفالهن، المتزوجون الذين يعولون.
وتتولى اللجنة بيع وتمليك الوحدات السكنية بنطاق الشعبية للمشروعات الإسكانية التي يجري تنفيذها بالشعبية بداية من تاريخ دخول المشروع حيز التنفيذ، ويسلم المستفيد إيصالاً بالتخصيص يتضمن رقم الوحدة السكنية، وموقعها والتاريخ المحدد للتسليم.
هذا ويتم تشكيـل اللجنـة بالقرار المنصـوص من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية برئاسـة مندوب عن القطاع المذكور ، وعضوية مندوبين عن اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، واللجنة الشعبية العامة للعدل، مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ برامج بيع وتملك الوحدات السكنية من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض بالشعبيات ، وذلك وفقاً لأحكام القرار(186).
ضوابط البيع والتملك
وفيما يتعلق بضوابط بيع وتملك الوحدات السكنية بالتقسيط، اشترطت اللجنة أن يكون طالب التملك متمتعاً بالجنسية الليبية، وأن يكون متزوجاً أو مقدماً على الزواج، وألا يكون طالب التملك مالكاً لسكن خاص أو عام صالح للسكـن فيه أو زوجه أو أياً من أولاده القُصر.
وتثبت عدم صلاحية المسكن للسكن بتقرير فني من جهة مختصة ومعتمدة من قبل المصرف، كما يعتبر المسكن غير صالح للسكن إذا تقررت إزالته لأي غرض أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
ويشترط أيضاً، ألا يكون طالب التملك قد سبق له الحصول على قرض عقاري لغرض بناء أو شراء مسكن، وأن يتعهد المستفيد بعدم التنازل عن الوحدة السكنية المسلمة إليه أو التصرف فيها بأي وجه من التصرفات إلا بعد سداد كامل ثمنها، وأن يلتزم المستفيد بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة ويتحمل وحده مسؤولية صحة وسلامة وقانونية هذه المستندات.
كما يتعهد المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في الأغراض المخصصة لها، كما يلتزم بصيانة مكوناتها والمحافظة عليها وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل عليها والمحافظة على المظهر العام للمبنى والموقع، أن يلتزم المستفيد من الوحدة السكنية بتحمل تكاليف الخدمات المشتركة للوحدات والمجمعات السكنية التي تقدمها الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة وذلك لضمان المحافظة على سلامة الوحدة والمبنى والموقع العام.
كما يجب أن تشمل هذه التكاليف قيمة الصيانة الدورية والتشغيل للعناصر والمنافع المشتركة في المبنى وموقع التجمع السكني ، ويتم النص على ذلك بوضوح في شروط عقد التمليك المبرم مع المستفيد.
ضوابط الإقراض النقدي
وفيما يتعلق بالإقراض النقدي لبناء أو صيانة وحدة سكنية، فقد اشترطت اللجنة الشعبية العامة، أن يكون طالب القرض متمتعاً بالجنسية الليبية.
وأن يكون قد أتم سن (21) بالنسبة للذكور، وكذلك المطلقات والأرامل اللاتي يعلن أطفالهن، والليبيات المتزوجات من غير الليبيين متى كان لهن أطفال، وأن يكون مالكاً أو حائزاً أو مخصصاً له قطعة أرض تصلح لإقامة سكن عليها، أو لمسكن يريد صيانته أو البناء فوق سطحه، ويكون إثبات الملكية أو الحيازة أو التخصيص بشهـادة من الجهـة المخولة قانوناً.
كما اشترطت أن يكون حاصلاً على ترخيص أو أذن بالبناء أو الصيانة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وعلى موافقة مصلحة التخطيط العمراني في حالة البناء فوق سطح السكن القائم.
وألا يكون مالكاً هو وزوجته أو أيا من أبنائه القصر أو الذين لا دخل لهم لعقار صالح للسكن، وأن يكون المسكن الممنوح القرض من أجله باسم المصرف ، على أن تنقل الملكية للمستفيد بعد سداد القرض.
وفيما يتعلق بالإقراض لغرض شراء مسكن جاهز، اشترطت اللجنة أن يكون طالب القرض متمتعاً بالجنسية الليبية، ويقدم طالب القرض المستندات الخاصة بالسكن الراغب بشرائه بما فيها سند ملكية العقار باسم المالك الأصلي.
وأن يتعهد المقترض بنقل ملكية المسكن إلى المصرف، ويتم إبرام عقد تمليك بين المصرف والبائع ويسجل المسكن باسم المصرف.
وتنقل ملكية المسكن إلى المستفيد من القرض عند قيامه بسداد كامل الأقساط ، وتعطى الأولوية للشراء من الشركات والجهات الاستثمارية.
أسعار الوحدات السكنية
وحول أسعار الوحدات السكنية، تتولى هيأة المشروعات العامة تحديد سعر بيع وتملك الوحدات السكنية بمراعاة موقع الوحدة ومساحتها ونوعيتها.
وتحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية والخدمات المشتركة بما في ذلك الأعمال تحت منسـوب الأرض والسلالم والأسطح وخزانـات الميـاه والواجهـات وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبيـة العامة رقم (697) لسنة 2008 المشـار إليه وذلك بما لا يجاوز، (100,000) للشقة الواحدة بالوحدات السكنية المجمعة الرأسية (العمارات)، ويسري هذا السعر على الاقتراض لغرض شراء مسكن جاهز من الشركات والجهات الاستثمارية، (130,000) للوحدة السكنية الأرضية المنفصلة أو المزدوجة.
وتحدد اعتباراً من بداية هذه السنة قيمة القرض النقدي بمبلغ (60) ألف دينار، وذلك لبناء منزل داخل الأراضي الزراعية والرعوية طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1992 في شأن حماية الأراضي الزراعية، وكذلك داخل المخططات المعتمدة بالمدن الكبرى والبناء فوق أسطح المنازل القائمة إذا كان مسموحاً بذلك.
إقراض الأنشطة الاقتصادية
وحول ضوابط الإقراض لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، أن يكون طالب القرض متمتعاً بالجنسية الليبية، أن يكون المشروع المطلوب له القرض من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
ويقوم المقترض برهن أصول المشروع محل القرض رهناً حيازياً للمصرف المقرض ، دونما حاجة لرهن أية أصول أخرى، وأن يلتزم المقترض بالتأمين الشامل على الآلات والمعدات ،وتُضاف إلى قيمة القرض، وأن يوقع المقترض سندات (كمبيالات) بالأقساط المقررة، وذلك فيما يتعلق بالإقراض لإقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية وخدمية وحرفية.
أما فيما يتعلق بضوابط الإقراض الزراعي، فقد اشترطت اللجنة الشعبية العامة، أن يكون طالب القرض متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، أن يكون طالب القرض منتفعاً بأرض زراعية مشتغلاً فيها بجهده أو مع شركائه.
كما اشترطت أن تكون مدة انتفاعه بالأرض تغطي مدة القرض وقيمته طبقاً للضمانات المقررة بالمصرف المقرض.
يذكر أن جميع حالات الإقراض المحددة تتحمل الخزانة العامة رسم الخدمة بما لا يتعدى (0.5%) نصف بالمائة من قيمة القرض.
منقول عن صحيفة قورينا عدد 25 / 1 / 2011
الإثنين نوفمبر 10, 2014 11:44 pm من طرف meme cool
» ترحيب بأعضاء جدد
الأربعاء مايو 07, 2014 9:06 am من طرف انصيره
» ﴿ المورد في الكلام على عمل المولد ﴾
السبت أكتوبر 12, 2013 12:53 pm من طرف عزالدين القطعاني
» ترحيب بعضو جديد
الإثنين أبريل 22, 2013 10:12 pm من طرف انصيره
» المادة تربية إسلامية / الفصل الثاني / الدرس الأوّل عقيدة
الإثنين أبريل 22, 2013 6:44 pm من طرف احمد فؤاد
» ايام لاتنسى
الإثنين أبريل 22, 2013 3:36 pm من طرف احمد فؤاد
» موضوع هام جدا
السبت مارس 30, 2013 8:57 am من طرف المدير العام
» القول السوي في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
الثلاثاء يناير 22, 2013 10:39 pm من طرف انصيره
» ترحيب بعضو جديد
الإثنين ديسمبر 31, 2012 8:41 pm من طرف انصيره
» الدعوة خاصه
الإثنين ديسمبر 03, 2012 6:31 pm من طرف المدير العام
» اصدقائي دعونا ننطلق من جديد.
الجمعة نوفمبر 30, 2012 11:27 am من طرف نائب المدير العام
» ترحيب بعضو جديد
الخميس نوفمبر 29, 2012 7:27 pm من طرف انصيره
» ترحيب بعضو جديد
الخميس نوفمبر 29, 2012 7:24 pm من طرف انصيره
» ترحيب بعضو جديد
الخميس نوفمبر 15, 2012 8:49 am من طرف انصيره
» ترحيب بأعضاء جدد
الإثنين نوفمبر 12, 2012 9:24 pm من طرف انصيره